نصَّ قرار وزير التجارة والتموين الخاص بضوابط استيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية رقم (32) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2021م على الضوابط التالية:
1- الإستيراد التجاري:-
يشترط لكل من يمارس الإستيراد التجاري أن يكون مقيداً بسجل المصدرين والمستوردين وحاصلاً على شهادة قيد سارية المفعول وفق قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008م وأن تكون السلعة المراد استيرادها مضمنة في السجل.
غير مسموح بالإستيراد إلا بموجب تكملة الإجراءات المصرفية والحصول على فورم (IM) من البنوك التجارية.
يشترط تقديم الفواتير وشهادات المنشأ ومطابقة المواصفات وقيود المحاجر (الزراعية، الصحية والبيطرية) والقيود الأخرى.
لا يسمح بتخليص البضائع المشحونة بالطبالي بميناء عثمان دقنة والموانئ الأخرى.
يحظر تجارة الشنطة عبر صالات الركاب والمخازن بالمطارات والموانئ البحرية والمعابر والمحطات الحدودية.
2- الإستيراد للأغراض الشخصية:
القيمة الكلية المسموح بها للإستيراد للأغراض الشخصية لا تتعدى (2000) ألفي دولار أمريكي.